المادة 84

شناسه ماده: 43892

شماره ماده: 2470

المادة 84 اولا- لكل من امر الاحالة او من يخوله والمحكوم عليه او وكيله والمدعي العام العسكري والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي تمميز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية . ثانيا- تميز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم الجنح بلائحة خطية تقدم الى محكمة التمييز مباشرة او بواسطة المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم بالنسبة للمحكوم عليه و(15) خمسة عشر يوما من اليوم التالي من تاريخ التبليغ بالنسبة للجهة العسكرية المتضررة او المدعي بالحق الشخصي وعلى المدعي العام العسكري او المشاور القانوني ارسال القضية مع مطالعته الى محكمة التمييز مباشرة او عند طلبها من المحكمة المذكورة . ثالثا- تميز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بعقوبة الطرد من الجيش بالنسبة للضباط بلائحة تقدم الى محكمة التمييز بواسطة امر الاحالة خلال (7) سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم وعلى المدعي العسكري او المشاور القانوني ان يرفق ما لديه من اوراق القضية . رابعا- يكون تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجنايات وجوبيا . خامسا- يرسل امر الاحالة اوراق القضية الى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اليه . سادسا- عند ورود اللائحة التمييزية الى محكمة التمييز بامر رئيسها بجلب الاوراق من امر الاحالة الذي احال القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم . سابعا- يجوز العدول عن التمييز المقدم وفق البند ثانيا من هذه المادة خلال المدة القانونية للتمييز قيصبح عند ئذ الحكم باتا . ثامنا- تشمل اللائحة التمييزية على اسم المميز والمميز عليه وخلاصة الحكم وتاريخه واسم المحكمة التي اصدرته والمادة القانونية والاسباب التي يستند اليها المميز والمطاليب .