المادة 83

شناسه ماده: 43891

شماره ماده: 2470

المادة 83 غياب احد المتهمين لايكون سببا لتأخير محاكمة المتهمين الحاضرين وفي هذه الحالة يصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهيا وبحق الغائبين غيابيا .