المادة 81
اذا سلم العسكري المحكوم عليه غيابيا نفسه او القي القبض عليه خلال سنة من تاريخ اعلان الحكم الغيابي فيصبح الحكم الصادر بحقه منتهيا وتجري محاكمته مجددا وفق احكام هذا القانون وفي حالة انقضاء المدة المعينة وعدم حضوره بعد الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي وخاضع لطرق الطعن القانونية ويستوفى منه مبلغ التعويض المحكوم به من امواله المنقولة والغير منقولة .