المادة 60

شناسه ماده: 43868

شماره ماده: 2470

المادة 60 اذا استمعت المحكمة الى شهادة ودونتها في المحضر ثم تغيرت هيئة المحكمة كلها او بعض اعضائها فلهذه المحكمة ان تحكم بناء على الشهادة المدونة من هيئة المحكمة السابقة ولها من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي العام العسكري او المتهم او وكيله ان تكلف جميع الشهود او احدهم بالحضور امامها مرة ثانية اذا رأت لذلك ضرورة .