المادة 59
اولا-لايجوز للمحكمة ان تستند بالدعوى في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشر اليه في الجلسة ولا الى ورقة قدمها احد الخصوم دون ان يمكن الخصوم الآخرين من الاطلاع عليها .
ثانيا- لايجوز لرئيس المحكمة ان يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي .
ثالثا- تحكم المحكمة في الدعوى بناء على قناعتها المتكونة لديها من الادلة المقدمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة .
رابعا – لاتكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم ما لم تؤيد بقرينة او ادلة اخرى مقنعة او باقرار من المتهم الا اذا رسم القانون طريقا معينا للاثبات فيجب التقيد به .
خامسا – للمحكمة ان تأخذ بالاعتراف وحده اذا ما اطمانت اليه ولم يثبت كذبه بدليل اخر .
سادسا – للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها ان تأخذ بها كليا او بعضها او تطرحها او تاخذ بالاقوال التي ادلى بها الشاهد في محضر التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او ان لاتاخذ باقواله جميعا .
سابعا – للمحكمة السلطة المطلقة في تقدير اعتراف المتهم والاخذ به سواء صدر امامها او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او في دعوى اخرى ولو عدل بعد ذلك ولها ان تاخذ باعترافه امام المجلس التحقيقي .
ثامنا – يشترط في الاقرار ان لايكون قد صدر نتيجة اكراه مادي او ادبي او وعد او وعيد .
تاسعا- يجوز تجزئة الاقرار والاخذ بما تراه المحكمة منه صحيحا وطرح ما عداه غير انه لايجوز تاويله او تجزئته اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى .