المادة 58
اولا- تختلي المحكمة لوضع صيغة الحكم او قرار في الجلسة المعينة لاصداره وبعد الفراغ من وضعه تستأنف علنا وتتلى صيغته على المتهم او يفهم مضمونه .
ثانيا- اذا كان الحكم يقضي بالادانة فعلى المحكمة ان تصدر حكما آخر بالعقوبة في نفس الجلسة ويفهم المتهم بمضمونها .