المادة 57
اولا- تتلى في المحكمة العسكرية بيانات امر المتهم المتضمنة شهادته وملاحظاته وصحيفة اعمال المتهم او خط خدمته والمطالعات المقدمة بشأنه وتقارير الخبراء.
ثانيا- يجوز استدعاء موظف اختصاصي او خبير لتفسير او ايضاح أي تقرير جاء من دائرة مختصة وكذلك يجوز احضار آمر المتهم لبيان شهادته عن سلوك المتهم .
ثالثا – يجب على المحكمة ان تسأل المتهم عما اذا كانت لديه اقوال حول البيانات والاوراق المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة .