المادة 56
بعد الانتهاء من سماع شهود الاثبات لكل من المدعي العام العسكري والمدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيله ان يبين ما يريد بيانه في القضية ثم تسمع افادات شهود الدفاع وتجري مناقشتهم ويكون المتهم آخر من تسمع اقواله واذا كان مدنيا احالته الى محكمة التحقيق المختصة مكانيا بتهمة الامتناع عن اداء الشهادة .