المادة 53

شناسه ماده: 43861

شماره ماده: 2470

المادة 53 اذا تبين للمحكمة ان الشخص غير أهل لاداء الشهادة فتقرر عدم أهليته وتدون الاسباب في المحضر ويعد الشاهد غير اهل لادلاء الشهادة بوجه خاص في احدى الحالات الاتية : اولا- عدم تذكره القضية التي يشهد فيها . ثانيا- عدم فهمه الاسئلة التي توجه اليه . ثالثا- اعطاؤه اجوبة غير معقولة .