المادة 53
اذا تبين للمحكمة ان الشخص غير أهل لاداء الشهادة فتقرر عدم أهليته وتدون الاسباب في المحضر ويعد الشاهد غير اهل لادلاء الشهادة بوجه خاص في احدى الحالات الاتية :
اولا- عدم تذكره القضية التي يشهد فيها .
ثانيا- عدم فهمه الاسئلة التي توجه اليه .
ثالثا- اعطاؤه اجوبة غير معقولة .