المادة 51

شناسه ماده: 43859

شماره ماده: 2470

المادة 51 اولا- تتلى السندات والاوراق والسجلات والتقارير وسائر وسائل الاثبات والنفي الخطية اثناء المحاكمة وللمحكمة العسكرية ان تقبلها كأدلة اثبات او للنفي . ثانيا – يكتفي بتلاوة الافادة او التقارير التي سبق ادائها او تلاوتها امام السلطة التحقيقية او المحاكم المدنية او بطريقة الانابة من احد الشهود او الخبراء او الشركاء في الجريمة دون حضورهم بسبب الوفاة او الاصابة بمرض عقلي او مجهولية محل الاقامة او تعذر الحضور امام المحكمة العسكرية او كان احضاره يتطلب مصاريف او يسبب تأخيرا لاتقتضيه احوال القضية . ثالثا : للمحكمة العسكرية ان تحفظ في خزانتها أي مستند او بينة خطية او أي شي اخر قدم امامها اذا وجدت ضرورة لذلك