المادة 50
اذا اقتنعت المحكمة العسكرية ان الشريك في الجرم او الشهود لايقرون الحقيقة في حضور المتهم اثناء الاستجواب ا وان المتهم سبب اخلالا في نظام جلسة المحكمة فلها ان تخرجه من قاعة المحكمة ، وعند اعادة احضاره يفهم مااتخذ من اجراءات في غيابه مع مراعاة احكام المادة (51) من هذا القانون .