المادة 45
اولا- للمحكمة العسكرية ان تتخذ الاجراءات القانونية بحق كل عسكري اتى عملا اوتفوه بكلام من شأنه ان يمس كرامة المحكمة او اهانة احد افراد هيئتها بعد تدوين افادته وتثبيت الواقعة في محضر ترسله الى اقرب وحدة شرطة عسكرية لايصاله الى وحدته للمباشرة باجراء التحقيق معه .
ثانيا – اذا كان مرتكب الفعل المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة غير عسكري للمحكمة ان تقرر احالته مخفورا الى محكمة التحقيق المختصة مع محضر بالواقعة .