المادة 43
اولا- تكون المحاكمات في المحاكم العسكرية علنية غير ان لها ان تقرر اجراء المحاكمات او بعضها بصورة سرية لاحد الاسباب الاتية :
أ- اذا كانت الجريمة تتعلق بالاخلاق والاداب العامة .
ب- المحافظة على الامن العام .
جـ- اذا كان هناك مايدعو الى الاضرار بالجهة العسكرية .
ثانيا- لايجوز حضور من هو ادنى رتبة من المتهم في المحاكمات العلنية الا اذا كانت له علاقة بها ولرئيس المحكمة اخراجه من قاعة المحكمة لاسباب انضباطية .
ثالثا – لرئيس المحكمة ان يخرج من قاعة المحكمة كل من يخل بضبط الجلسة وله ان يمنع حضور كل من لم يكمل سن (15) الخامسة عشرة من العمر .