المادة 7

شناسه ماده: 4385

شماره ماده: 85

المادة 7 اولا – يتولى المجلس المهام الاتية : أ – اقتراح استراتيجيات الهيأة في ضوء الاهداف و الاختصاصات المحددة لها ب – اقتراح الخطط طويلة المدى و السنوية التي تتضمن نشاطات و مشاريع الهيأة ج – اقتراح النظم و اللوائح الفنية الخاصة بعمل الهيأة د – رفع تقارير سنوية الى الوزير تتضمن نشاطات و انجازات الهيأة للمصادقة عليها هـ - تحديد اجور فرق التقييم و الخبراء الفنيين و اعضاء اللجان من خارج الهيأة بموافقة وزارة المالية ثانيا – للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيس المجلس

موضوع: اقتراح استراتيجيات الهيأة,اقتراح الخطط طويلة المدى والسنوية,اقتراح النظم واللوائح الفنية,رفع تقارير سنوية للوزير,تحديد اجور فرق التقييم والخبراء