المادة 41

شناسه ماده: 43849

شماره ماده: 2470

المادة 41 لايكون رئيسا او عضوا او مدعيا عاما في المحكمة العسكرية كل من :- اولا- المتضرر من الجريمة او أي منفعة مالية متعلقة بالجريمة المنظورة . ثانيا – المتصل بالمتهم او بالمتضرر من الجريمة بقرابة نسبية اصلا او فرعا الى الدرجة الثالثة او كان ذا قرابة صهرية معهما الى الدرجة الثانية وان نزلت . ثالثا- الامر باحالة المتهم الى المحكمة العسكرية او القائم بالتحقيق في جريمة او الامر الذي رفع تقرير الجريمة عن المتهم . رابعا- الشاهد او الخبير المستمعة افادته في الدعوى وكل من ابدى رأيا قانونيا تحريريا في اوراق القضية .