المادة 39
اولا- للقائد العام للقوات المسلحة او وزير الدفاع او رئيس اركان الجيش او معاونيه او المستشار القانوني العام او من يخوله أي منهم احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة اذا رأى ان الادلة كافية للاحالة عن التهمة المنسوبة اليه .
ثانيا – لقائد القوات البرية او البحرية او الجوية او قائد الفيلق او الفرقة او من هو بمنصبهم او من يخوله أي منهم احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة لمحاكمته اذا رأى ان الادلة كافية للاحالة عن التهمة المنسوبة اليه .
ثالثا- يعد قادة القيادات امري احالة للمحاكم العسكرية القريبة من وحدة العسكري او من يخوله وزير الدفاع .
رابعا- ترفق بالقضية الاوراق الاتية :
أ- امر الاحالة الى المحكمة العسكرية ويجب ان يتضمن هوية المتهم واسم رئيس المحكمة العسكرية واسماء عضويها والمدعي العام العسكري .
ب- الاوراق التحقيقية الواردة من دوائر الشرطة او الجهات التحقيقية الاخرى .
ج- جدول ضبط للمتهم وكنيته ان كان جنديا او ضابط صف او نائب ضابط وخط خدمته اذا كان ضابطا .
د- قائمة ذمم المتهم المتضمنة بيانا مفصلا عن ديون الحكومة المترتبة عليها .
هـ- ورقة الاتهام التي يجب ان تدرج فيها الجريمة المسندة الى المتهم والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ وقوعها وخلاصتها على ان تكون موقعة من آمر الاحالة او من يخوله .
و- جميع الادلة التحقيقية المتعلقة بالجريمة العسكرية التي وجهت له تهمة ارتكابها .
خامسا- تعطى نسخة من الاوراق التحقيقية الى وحدة المتهم للاطلاع عليها وتزويده بنسخة منها .