المادة 38
اولا- تشكل بأمر من وزير الدفاع محكمة التمييز العسكرية على النحو الاتي :
أ- رئيس محكمة لاتقل رتبته عن لواء حقوقي .
ب-نائبان للرئيس لاتقل رتبة أي منهما عن عميد حقوقي ولديه خدمة قانونية او قضائية لاتقل عن (12) اثنتي عشرة سنة .
جـ- (8) ثمانية اعضاء اصليين واثنان احتياط من الضباط الحقوقيين لاتقل رتبة أي منهم عن عقيد ممن لديهم خدمة قانونية او قضائية لاتقل عن (10) عشر سنوات .
ثانيا- تشكل في محكمة التمييز العسكرية بقرار من رئيس المحكمة الهيئات الاتية :
أ- الهيئة المتخصصة الاولى وتتولى النظر في الاحكام القرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 .
ب- الهيئة المتخصصة الثانية وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام القوانين العقابية الاخرى .
جـ- الهيئة المتخصصة الثالثة وتتولى النظر في القرارات الصادرة من اللجنة التحقيقية المشتركة .
ثالثا- تعقد أي من الهيئات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة بأمر من رئيس المحكمة برئاسة نائب الرئيس وعضوية اثنين من اعضاء المحكمة وتصدر قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية .
رابعا-أ- يكتما نصاب انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية بحضور رئيس المحكمة وعضوية نائبي الرئيس والاعضاء الاصليين .
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية في الحالات الاتية :
01 احكام الاعدام .
02 القضايا التي اختلفت بشأنها اراء الهيئة المتخصصة .
03 قضايا اعادة المحاكمة .
04 القضايا التي يقرر رئيس المحكمة عرضها على الهيئة العامة .