المادة 37
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا- يشكل وزير الدفاع لجنة تحقيقية مشتركة برئاسة ضابط حقوقي لاتقل رتبته عن عميد في الجيش وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية والاجهزة الامنية الاخرى للتحقيق في القضايا التي تحدث بين منتسبي تلك الجهات المحالين عليها من وزير الدفاع او من يخوله .
ثانيا- تقوم اللجنة التحقيقية المشتركة بالتحقيق في القضايا التي تودعها اليها الجهات الممثلة في اللجنة ويكون لهذه اللجنة صلاحيات واختصاصات المجلس التحقيقي المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تقرر احالة أي قضية الى قاضي التحقيق المختص اذا وجدت انها لاتتعلق بالوظيفة .
ثالثا- فيما عدا القرارات المتخذة باحالة القضية الى قاضي التحقيق المختص ترسل اللجنة قراراتها الى الدائرة القانونية للوزارة التي ينتسب اليها المتهم لتقوم بدورها باحالة القضية الى المحكمة المختصة .
رابعا- ترسل قرارات اللجنة التحقيقية المشتركة الى محكمة التمييز العسكرية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .