المادة 36
اولا- تشكل دائرة تسمى (الدائرة القانونية) ترتبط بوزير الدفاع ويرتبط بها عدد من المديريات والمحاكم العسكرية .
ثانيا- يرأس الدائرة المنصوص عليها في البند (اولا) ضابط حقوقي لاتقل رتبته عن عميد حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة في مجال عمله لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة ويعين وفقا للقانون .