المادة 35

شناسه ماده: 43843

شماره ماده: 2470

المادة 35 للمتهم المحال الى المحكمة العسكرية في قضايا الجنايات توكيل احد المحامين المدنيين في حالة عدم وجود محامي ينتدب له محامي تدفع اجوره من خزينة الدولة .