المادة 33

شناسه ماده: 43841

شماره ماده: 2470

المادة 33 اولا- تشكل المحكمة العسكرية من رئيس لاتقل رتبته عن عقيد حقوقي ولديه خدمة قانونية لاتقل عن (12) اثنتي عشرة سنة وعضوين لاتقل رتبة أي منهما عن مقدم حقوقي وعضو احتياط لاتقل رتبته عن رائد حقوقي . ثانيا- يشترط في كل من رئيس وعضوي المحكمة ما يأتي : أ- ان لايكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . ب- ان لايوجد دليل على ارتكابه جرائم حرب او اعمال تنطوي على انتهاك لحقوق الانسان. جـ- ان لايكون مشمولا بقانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 . د- ان يكون حسن السمعة والسلوك .