المادة 32

شناسه ماده: 43840

شماره ماده: 2470

المادة 32 اولا- يعد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع امري ضبط لمنتسبي القوات المسلحة . ثانيا-للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وامر الضبط اصدار قرار بتضمين العسكري استنادا الى قرار المجلس التحقيقي او ضابط التحقيق اذا ادى فعله الى حصول ضرر بالمال العام العائد للقوات المسلحة اضافة الى العقوبة الانضباطية التي يفرضها ضمن صلاحياته القانونية وفقا لما يأتي : أ- القائد العام للقوات المسلحة بما لايزيد على (000000 2) مليوني دينار . ب- وزير الدفاع بما لايزيد على (0000 175) مليون وسبعمائة وخمسين الف دينار . جـ- قائد القيلق او من هو بمنصبه بما لايزيد على (00000 15) مليون وخمسمائة الف دينار . د- قائد الفرقة او من هو بمنصبه بما لايزيد على (000000 1) مليون دينار . هـ- آمر التشكيل او من هو بمنصبه بما لايزيد على (0000 75) سبعمائة وخمسين الف دينار . و- آمر الوحدة او من هو بمنصبه بما لايزيد على (00000 5) خمسمائة الف دينار .