المادة 31
اولا- تجري المحاكمة الموجزة امام آمر الضبط وفق الاتي :
أ- تعيين موعد المحاكمة اذا قرر آمر الضبط محاكمة المتهم .
ب- يحضر المتهم في المعين للمحاكمة مع آحد آمريه ويفهمه خلاصة التهمة المسندة اليه لاستجوابه عنها .
جـ- يستدعي آمر الضبط المشتكي او المخبر او المدعي بالحق الشخصي او الشهود ويستمع الى شهادتهم وله ان يعيد استجوابهم او الاستماع الى اية شهادة اخرى .
د- للمتهم الحرية التامة في مناقشة الشهود .
هـ-لآمرالضبط غلق الشكوى واطلاق سراح المتهم اذا ظهر ان الادلة المقدمة غير كافية للادانة ما لم يكن المتهم موقوفا او محبوسا لسبب آخر .
و- لآمر الضبط اصدار الحكم بالعقوبة المناسبة ضمن نطاق سلطته الجزائية اذا ظهر ان الفعل المسند الى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط .
ز- يصدر آمر الضبط قراره باحالة القضية الى امر الضبط الاعلى اذا ظهر ان الفعل المسند الى المتهم يستحق عقوبة اشد تخرج عن نطاق سلطته الجزائية ا وان جريمته ليست من جرائم الضبط .
ح- يتخذ آمر الضبط الاعلى رتبة بعد تدقيق الاوراق المحالة له من آمر الضبط الاجراءات الاتية : -
01 اصدار الحكم وفق سلطته الجزائية .
02 احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة اذا كانت له صلاحية الاحالة او احالته الى آمر ضبط اعلى رتبة منه .
ثانيا- يمسك امر الضبط سجلا لجرائم الضبط حسب النموذج الذي يحدد بتعليمات يصدرها وزير الدفاع .
ثالثا-ينفذ الحكم الصادر من آمر الضبط بعد تبليغ المحكوم عليه .
رابعا- يجوز الاعتراض على الحكم الصادر من آمر الضبط في الحالات الاتية :
أ- اذا اعترض المحكوم عليه خلال (7) سبعة ايام على قرار الحكم الصادر بحقه امام آمر ضبط الاعلى رتبة ممن اصدر الحكم فله تعديل الحكم او تبديله او الغاؤه .
ب- اذا كانت العقوبة المحكوم بها غير صحيحة اوصادرة من آمر غير مخول بالحكم فلآمر الضبط الاعلى تبديل العقوبة او رفعها .
خامسا- لوزير الدفاع او من يخوله منه أي من آمري الضبط أي سلطة جزائية تخص رتبة اعلى من رتبته لاستعمالها على من هم تحت امرته وله سحب اية سلطة جزائية او تحديدها.