المادة 30
لكل من آمر الضبط المبينة رتبهم وفق الجدول الملحق بهذا القانون استعمال سلطته الجزائية مع مراعاة مايأتي :
اولا- لايجوز لمن هو دون النقيب رتبة معاقبة الضابط الذي تحت امرته .
ثانيا- لايجوز معاقبة من كان برتبة عقيد او عميد الا من آمر برتبة لواء فما فوق او من خول السلطة الجزائية لهذه الرتبة من قادة الفيالق والفرق ومدراء الصنوف .
ثالثا- لايجوز معاقبة من كان برتبة لواء او فريق او فريق اول بعقوبة التوبيخ الا من وزير الدفاع .
رابعا- تشمل عقوبة الحرمان من العطلة الاسبوعية نواب الضباط وضباط الصف والجنود وطلاب المدارس والكليات العسكرية .