المادة 30

شناسه ماده: 43838

شماره ماده: 2470

المادة 30 لكل من آمر الضبط المبينة رتبهم وفق الجدول الملحق بهذا القانون استعمال سلطته الجزائية مع مراعاة مايأتي : اولا- لايجوز لمن هو دون النقيب رتبة معاقبة الضابط الذي تحت امرته . ثانيا- لايجوز معاقبة من كان برتبة عقيد او عميد الا من آمر برتبة لواء فما فوق او من خول السلطة الجزائية لهذه الرتبة من قادة الفيالق والفرق ومدراء الصنوف . ثالثا- لايجوز معاقبة من كان برتبة لواء او فريق او فريق اول بعقوبة التوبيخ الا من وزير الدفاع . رابعا- تشمل عقوبة الحرمان من العطلة الاسبوعية نواب الضباط وضباط الصف والجنود وطلاب المدارس والكليات العسكرية .