المادة 29
اولا- تجري المحاكمة الموجزة من آمر الضبط المختص او من اقرب آمر ضبط مخولة سلطة جزائية بموجب الجدول الملحق بهذا الملحق بهذا القانون .
ثانيا- لآمر الضبط الاعلى رتبة الذي تحت امرته آمر وحدة المتهم اجراء المحاكمة الموجزة في احدى الحالات الاتية :
أ- اذا وقعت الجريمة علنا امام الانظار .
ب- اذا وقعت الجريمة اهانة لكرامة آمر عسكري .
جـ- اذا عرض عليه آمر المتهم لتحديد العقوبة .
د- اذا وقع الفعل من اشخاص متعددين ينتسبون الى الوحدات الموجودة تحت امرته .
هـ- اذا علم آمر الضبط الادنى رتبة منه بالفعل ولم يعاقبه .