المادة 26
اولا- آمر الضبط كل ذي رتبة عسكرية مخول وفق القانون بسلطة جزائية وله ان يعاقب كل من تحت إمرته ضمن نطاق سلطته الجزائية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون .
ثانيا- يعد المدير العام للمديرية العامة آمر ضبط لمعاقبة العسكريين الذين هم تحت إمرته من رتبة مقدم فما دون .
ثالثا – لوزير الدفاع او من يخوله معاقبة الضباط من رتبة عقيد فما فوق .
رابعا- لوكيل آمر الوحدة استعمال السلطة المخولة لامر الوحدة الاصيل عند غيابه .
خامسا- يعد مفتشو الجيش آمري ضبط لقطعات الجيش عند قيامهم بتفتيشها .
سادسا – اذا نقل من ارتكب احدى جرائم الضبط الى وحدة اخرى فيكون آمر وحدته الجديدة هو آمر الضبط لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .