المادة 26

شناسه ماده: 43834

شماره ماده: 2470

المادة 26 اولا- آمر الضبط كل ذي رتبة عسكرية مخول وفق القانون بسلطة جزائية وله ان يعاقب كل من تحت إمرته ضمن نطاق سلطته الجزائية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون . ثانيا- يعد المدير العام للمديرية العامة آمر ضبط لمعاقبة العسكريين الذين هم تحت إمرته من رتبة مقدم فما دون . ثالثا – لوزير الدفاع او من يخوله معاقبة الضباط من رتبة عقيد فما فوق . رابعا- لوكيل آمر الوحدة استعمال السلطة المخولة لامر الوحدة الاصيل عند غيابه . خامسا- يعد مفتشو الجيش آمري ضبط لقطعات الجيش عند قيامهم بتفتيشها . سادسا – اذا نقل من ارتكب احدى جرائم الضبط الى وحدة اخرى فيكون آمر وحدته الجديدة هو آمر الضبط لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .