المادة 21
اولا- على آمر الانضباط العسكري توقيف الضباط والمراتب اذا كان هناك امرا صادرا من محكمة مختصة او من أي مرجع عسكري مخول قانونا بتوقيفهم او اذا ارتكبوا جرما مشهودا او هربوا بعد القبض عليهم .
ثانيا – لآمر الانضباط العسكري توقيف المراتب فورا اذا ارتكبوا بحضوره جنحة او وجدوا في حالة سكر او وجدت ضدهم اسباب كافة للاعتقاد بانهم ارتكبوا دريمة يعاقب عليها بالحبس مدة سنة واحدة وعليه تسفيرهم الى وحداتهم في مدة لاتتجاوز (24) ساعة .
ثالثا-أ- لآمر الوحدة او الرتبة الاعلى او مدير الدائرة ان يأمر بتوقيف العسكري الذي تحت امرته على ذمة التحقيق .
ب- اذا كان العسكري المطلوب توقيفه ضابطا فيجب استحصال موافقة وزير الدفاع على توقيفه بعد تقديم تقرير واف عن سبب توقيفه .
رابعا – لكل عسكري القاء القبض على العسكري اذا ارتكب درما مشهودا وعليه تسليمه الى اقرب سلطة عسكرية لتقديمه الى آمر وحدته .