المادة 9

شناسه ماده: 43787

شماره ماده: 2464

المادة 9 يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .