المادة 6

شناسه ماده: 43784

شماره ماده: 2464

المادة 6 تُضاف (4) إلى المادة (17) وتكون كالآتي: يُستثنى ذوو الشهداء من الشروط الآتية: أ . مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم قبل تاريخ نفاذقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006. ب . أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل رقم (120) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه .