المادة 3

شناسه ماده: 43781

شماره ماده: 2464

المادة 3 يُضاف (9) إلى المادة (10) ويكون كالآتي: (للمجلس تشكيل أكثر من لجنة عند الضرورة للنظر في الطلبات المقدمة وتراعى الشروط والأحكام المتبعة في تشكيل اللجنة المركزية) .