المادة 12

شناسه ماده: 43760

شماره ماده: 2458

المادة 12 يراعى في الانظمة المنوه عنها في المادة (11) اعلاه التدرج في التقسيمات الادارية لدوائر مركز الوزارة, ودوائر مصرف الرافدين ومركز المؤسسة العامة للتامين والشركات والهيئات العامة والدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون التسلسل الاتي: - ا - اقسام . ب - شعب . ج - وحدات .