المادة 9

شناسه ماده: 43741

شماره ماده: 2457

المادة 9 لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاعمار والإسكان والبلديات او امين بغداد او المحافظ إضافة بعض المهن الى الجدول الملحق بهذا القانون.