المادة 9

شناسه ماده: 43684

شماره ماده: 2453

المادة 9 يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتمكين المصرف من انجاز مهامه ومستلزمات تكوينه وتحديد تاريخ بدء المصرف باعماله.