المادة 3

شناسه ماده: 43678

شماره ماده: 2453

المادة 3 راس مال المصرف المقرر 100 مائة مليون دينار عراقي يدفع من الخزينة العامة ولرئيس الجمهورية او من يخوله زيادة راسمال المصرف عند اقتضاء الضرورة ذلك.