المادة 2

شناسه ماده: 43677

شماره ماده: 2453

المادة 2 يتولى المصرف جميع الاعمال المصرفية التجارية الداخلية والخارجية المعتادة لحسابه او لحساب الغير وفق احكام القوانين والانظمة المرعية.