المادة 5

شناسه ماده: 43673

شماره ماده: 2452

المادة 5 يحل مجلس ادارة المصرف التجاري العراقي ويستمر مجلس ادارة مصرف الرافدين بممارسة اعماله ويعاد تشكيله بعد تاريخ نفاذ هذا القانون