المادة 8

شناسه ماده: 43665

شماره ماده: 2451

المادة 8 يمنح المركز شهادة المشاركة في الدورات التاهيلية والتدريبية المصرفية التي تحدد تفاصيلها وفق القواعد التي يضعها المجلس.