المادة 14

شناسه ماده: 43655

شماره ماده: 2450

المادة 14 يحدد وزير المالية ببيانات الوظائف المالية التي لا يجوز اشغالها لا لمن اجتاز بنجاح البرنامج المخصص لها في المركز.