المادة 11

شناسه ماده: 43652

شماره ماده: 2450

المادة 11 لوزير المالية ان يقبل في اي برنامج من برامج المركز طلبة من الاقطار العربية دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.