المادة 7

شناسه ماده: 43648

شماره ماده: 2450

المادة 7 يكون للمركز جهاز خاص يتولى القيام بشؤونه الادارية والفنية والتنظيمية ويتالف من عدد من الموظفين والعمال حسب الاقتضاء.