المادة 1

شناسه ماده: 4364

شماره ماده: 84

المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيأة او من يخوله و ترتبط بمجلس النواب , و يكون مقرها في بغداد

موضوع: تأسيس هيأة مستقلة,شخصیت معنوی,ارتباط با مجلس النواب,مقر الهيأة في بغداد