المادة 24

شناسه ماده: 43623

شماره ماده: 2449

المادة 24 للمعين او المنقول ان يختار محلا لسكنى عائلته غير المحل المعين فيه او المنقول اليه اذا كانت كلفة التحويل الى المحل المختار مساوية لكلفة التحويل الى المحل المعين فيه او المنقول اليه او اقل منها ويعتبر المحل المختار هو محل الاقامة الاعتيادي له اذا ما نقل مرة اخرى.