المادة 21

شناسه ماده: 43620

شماره ماده: 2449

المادة 21 للوزير المختص او رئيس الدائرة المخول ان يوافق عند الضرورة على السفر بواسطة نقل لا يستحقها الموفد بموجب هذا القانون مع بيان الاسباب الموجبة لذلك .