المادة 6

شناسه ماده: 43605

شماره ماده: 2449

المادة 6 يراعى جدول مجموعات الاماكن الملحق بهذا القانون عند منح مخصصات الايفاد ولرئيس الجمهورية ان يقر تغيير الجدول المذكور، والبند (اولا) من المادة الخامسة من هذا القانون بناء على توصية مشتركة من وزيري المالية والخارجية، ويتولى وزير المالية اصدار بيان بتنفيذ القرار .