المادة 1

شناسه ماده: 4357

شماره ماده: 83

المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم ) و لها شخصية معنوية – يمثلها رئيسها او من يخوله و تتمتع بالاستقلال المالي و الاداري و تعمل تحت رقابة و اشراف مجلس النواب .

موضوع: تأسيس هيأة مستقلة,شخصیت معنوی,استقلال مالی و اداری,رقابة و اشراف مجلس النواب