المادة 63

شناسه ماده: 43526

شماره ماده: 2443

المادة 63 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه اعتبارا من السنة 1983 المالية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة