المادة 60

شناسه ماده: 43523

شماره ماده: 2443

المادة 60 توضع انظمة تتناول الامور الاتية: 1 – تعيين الدفاتر والسجلات التجارية التي تطلب لاغراض هذا القانون ومن يجب عليه مسكها وكيفية اعدادها والتصديق عليها. 2 – بيان التنزيلات ونسب الاندثار التي يجب قبولها . 3 – كل ما يقتضيه تنفيذ احكام هذا القانون.