المادة 52

شناسه ماده: 43514

شماره ماده: 2443

المادة 52 للوزير او من يخوله ان يحجز الاموال التي يحاول صاحبها اخفاءها او تهريبها او تقديم كفيل مليء يتعهد بدفعها.