المادة 28

شناسه ماده: 43451

شماره ماده: 2442

المادة 28 لا يجوز للمجلس ان يحتسب اية مدة لاغراض التقاعد ما لم تثبت لديه بوثائق صادرة من النقابة او الجهات الرسمية.(10)