المادة 20

شناسه ماده: 43443

شماره ماده: 2442

المادة 20 لا يحرم المهندس الذي منع من ممارسة المهنة من حقوقه التقاعدية ولكن لا تعتبر مدة المنع عن ممارسة المهنة خدمة تقاعدية.